السيد أحمد الموسوي الروضاتي
349
إجماعات فقهاء الإمامية
في كل ثلاث ، كصنعة التكك وغيرها ، ويكون قدر نفقته في الثلاث فإنه لا خيار لها بلا خلاف . . . وأما إذا أعسر بالصداق لم يخل من أحد أمرين ، إما أن يعسر قبل الدخول أو بعده فإن كان قبل الدخول كان لها الخيار عندهم ، وقد قلنا إنه ليس لها ذلك بحال ، وإن كان بعد الدخول عندنا كذلك ، ومن قال لا خيار لها مثل ما قلناه وهو الأقوى عندهم والثاني لها الخيار . * إذا تزوجت وكان معسرا لا شيء معه مع العلم بحاله فوجدته على الوجه الذي عرفته فلا خيار لها - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 23 : كتاب النفقات : إذا تزوجت وكان معسرا لا شيء معه مع العلم بحاله ، فوجدته على الوجه الذي عرفته كان لها الخيار عندهم ، وعندنا لا خيار لها . * إذا أعسر بكسوتها والأدم والسكنى لم يكن لها الخيار - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 23 ، 24 : كتاب النفقات : إذا أعسر بكسوتها لم يكن لها الخيار عندنا مثل ما قلناه في النفقة ، ومن قال هناك لها الخيار قال هيهنا الخيار ، لأنه لا يقوم البدن إلا بها كالنفقة ، وإن أعسر بالادم فعندنا مثل ذلك ، وقال بعضهم لها الخيار ، وقال آخرون ليس لها ذلك ، وأما السكنى فلا خيار لها بلا خلاف ، لأنه غير مقصود في النكاح وإنما يقصد المهر والنفقة وإنه يقوم بدنها بلا سكنى . * المطلقة البائنة لا نفقة لها ولا سكنى - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 24 : كتاب النفقات : المطلقة ضربان رجعية وباين ، فالرجعية لها النفقة لأنها في معنى الزوجات وإن كانت باينا فلا نفقة لها ولا سكنى عندنا . . . * نكاح الشغار يقع مفسوخا * النكاح الواقع مفسوخا إذا فرق بينهما بعد الدخول فإن لم يسم المهر فمهر المثل وإن كان مسمى لزمه ما سمى * النكاح الواقع مفسوخا إذا فرق بينهما وكانت حاملا فلها النفقة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 24 : كتاب النفقات : وأما النكاح المفسوخ فعلى ضربين : نكاح وقع مفسوخا ، ونكاح وقع صحيحا ثم فسخ ، فأما ما كان مفسوخا مثل نكاح الشغار عندنا ، وعندهم مثل المتعة والنكاح بلا ولي وشاهدين ، فلها بالعقد مهر المثل ، لأنها معاوضة فاسدة فلم يجب فيها المسمى كالبيع الفاسد ، وأما النفقة فلا يجب لها ، وإن مكنت من نفسها التمكين الكامل ، لأنها في مقابلة التمكين المستحق الواجب عليها ، ويفرق بينهما ولا يقران على فرج حرام .